عبد الكريم الرافعي

136

فتح العزيز

الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ) ( 1 ) وان كفن الرجل في خمسة أثواب فليكفن في عمامة وقميص وثلاث لفائف وتجعل العمامة والقميص تحتها ويستثني المحرم عن ذلك فلا يلبس المخيط على ما تقدم ( 2 ) وإن كفنت المرأة في خمسة أثواب فقولان ( أحدهما ) ازار وخمار وثلاث لفائف والإزار والخمار كالعمامة والرداء للرجل واللفائف كاللفائف ( والثاني ) ازار وخمار ولفافتان وقميص لما روى ( ان أم عطية لما غسلت أم كلثوم رضي الله عنهما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على الباب فناولها ازار أو درعا وخمارا وثوبين ) ( 3 ) وينسب القول الأول إلى الجديد ( والثاني ) إلى القديم وذكر المزني أن الشافعي رضي الله عنه ذكر القميص مرة ثم خط عليه ونقل عنه القول الأول وايراد الكتاب يقتضى ترجيحه لكن